السيد عبد الأعلى السبزواري
581
جامع الأحكام الشرعية
الطلاق وهو تفريق بين الزوجين بما قرّره سبحانه وتعالى وإنّه من أبغض الأشياء عند اللّه عزّ وجل كما في الحديث ، ويعتبر في كل من المطلق والمطلقة وفي الطلاق أمور : شروط المطلق : يعتبر في المطلق أمور : ( 1 ) الكمال بالبلوغ والعقل . ( 2 ) الاختيار . ( 3 ) القصد . ( مسألة 1 ) : لا يصح طلاق الصبيّ وإن بلغ عشرا ولا المجنون وإن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ، ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك ، ولا طلاق السكران ونحوه ممن لا عقل له معتدّا به ، نعم ، يجوز لوليّ المجنون المتصل جنونه بصغره أن يطلق عنه مع المصلحة كما يجوز لوليّ الصبيّ أن يهب مدّة المتمتع بها كذلك ، ولا يجوز لوليّ الصبيّ والسكران أن يطلق عنهما .